علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مصنف عبد الرزاق

١٬٣٠٢ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٠٨١

كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

١٬٠٨٢

أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ

١٬٠٨٣

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ

١٬٠٨٤

أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ

١٬٠٨٥

أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ

١٬٠٨٦

أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللهِ وَلَكَ وَلَاؤُهُ

١٬٠٨٧

كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ " يُوَرِّثَانِ [ ذَوِي ] الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

١٬٠٨٨

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَعلَى عَن مَنصُورٍ أَو حُصَينٍ عَن إِبرَاهِيمَ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ الأَعمَشِ عَن عَلِيٍّ وَعُمَرَ

١٬٠٨٩

السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا

١٬٠٩٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ

١٬٠٩١

تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلَاءَ

١٬٠٩٢

يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

١٬٠٩٣

إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ

١٬٠٩٤

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا

١٬٠٩٥

قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ

١٬٠٩٦

مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

١٬٠٩٧
صحيح

قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ

١٬٠٩٨

كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

١٬٠٩٩

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ عَن أَبِي مَعمَرٍ عَن أَبِي بَكرٍ مِثلَهُ

١٬١٠٠

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

١٬١٠١

انْطَلِقْ فَافْرُقِ ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكَ ، ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضْرِبْ بَعِيرَكَ سَوْطًا ، وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتِيَ أَهْلَكَ

١٬١٠٢

هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ

١٬١٠٣

الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

١٬١٠٤

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ

١٬١٠٥

أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ

١٬١٠٦

أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ

١٬١٠٧

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي

١٬١٠٨

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ

١٬١٠٩

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا

١٬١١٠

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ : " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ