علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٢٬١٦١

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

٢٬١٦٢

كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ

٢٬١٦٣

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

٢٬١٦٤

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ

٢٬١٦٥

إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لِابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، قَالَ

٢٬١٦٦

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِي يَزِيدَ نَحوَ ذَلِكَ عَن زِيَادٍ

٢٬١٦٧

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ

٢٬١٦٨

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

٢٬١٦٩

كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ

٢٬١٧٠

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ

٢٬١٧١

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ

٢٬١٧٢

إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

٢٬١٧٣

إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ

٢٬١٧٤

أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ

٢٬١٧٥

مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ

٢٬١٧٦

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ

٢٬١٧٧
صحيح

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ

٢٬١٧٨

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

٢٬١٧٩

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ

٢٬١٨٠

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

٢٬١٨١

أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا

٢٬١٨٢

إِنَّمَا يَقُولُ : " لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا

٢٬١٨٣

أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : " صَدَقَ

٢٬١٨٤

وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ - : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : " لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَر

٢٬١٨٥

لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ

٢٬١٨٦

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن رَجُلٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

٢٬١٨٧

لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ ، وَالْعَدَسَ ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ

٢٬١٨٨

أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ

٢٬١٨٩

كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ : فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، فَيَخْرُصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

٢٬١٩٠
ضعيف

كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ