علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٢٬١٣١
ضعيف

سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

٢٬١٣٢

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ

٢٬١٣٣

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ

٢٬١٣٤

مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا

٢٬١٣٥

كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيهِ ؟ قَالَ : " لَا

٢٬١٣٦

أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

٢٬١٣٧

أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ ل

٢٬١٣٨

فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

٢٬١٣٩
صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

٢٬١٤٠

وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا

٢٬١٤١

فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

٢٬١٤٢

كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ

٢٬١٤٣

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ

٢٬١٤٤

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : " لَا

٢٬١٤٥
صحيح

أَنَّ عَائِشَةَ ، " كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ

٢٬١٤٦

سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ

٢٬١٤٧

أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

٢٬١٤٨
صحيح

أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ

٢٬١٤٩

بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِن

٢٬١٥٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَمَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ

٢٬١٥١
صحيح

فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

٢٬١٥٢

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

٢٬١٥٣
صحيح

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

٢٬١٥٤

يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ د

٢٬١٥٥

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

٢٬١٥٦

كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

٢٬١٥٧

أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ

٢٬١٥٨

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ

٢٬١٥٩

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

٢٬١٦٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُوسَى بنِ عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ