علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ
إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ
جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
يَا مَيْمُونُ ، أَوْ يَا مِهْرَانُ ، إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ فَتَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ نَحوَهُ
أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ أَخَذْتَهُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَكْتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ وَعَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَ هَذَا
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ
سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ
بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ
سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمُسًا
كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا
كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى
بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى ، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا
اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ
لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ