علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٩١

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

٩٢

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ

٩٣

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ

٩٤

لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ

٩٥

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ ، وَهُمْ جُنُبٌ

٩٦

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ ، وَحِلٌّ مَيْتَتُهُ

٩٧

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ

٩٨

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

٩٩

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

١٠٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِمِثلِهِ

١٠١

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

١٠٢
صحيح

فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : اغْسِلْهُ مَرَّةً

١٠٣

أَنَّهُ رَأَى أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا

١٠٤

قَرَّبَ أَبُو قَتَادَةَ إِنَاءً إِلَى الْهِرِّ فَوَلَغَ فِيهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهِ

١٠٥
ضعيف

كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ

١٠٦

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِي شَرَابِي

١٠٧

الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

١٠٨

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ أَيُغْسَلُ

١٠٩

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

١١٠

لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي

١١١

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا

١١٢

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَيُّوبَ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

١١٣

لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ

١١٤

لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ

١١٥

كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ

١١٦

لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ

١١٧

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

١١٨

كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ ، وَهُوَ يَقْرَأُهُ فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ

١١٩

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ بَدَأَ فِي الصَّلَاةِ ، فَزَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ

١٢٠
صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ سَارَ أَمْيَالًا