علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا
أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ
أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ
إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا
إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ
إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا ، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، " فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، " أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَفَّ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَذَا الْحَاجَةِ
احْذِفُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ
صَلَّى بِنَا الزُّبَيْرُ صَلَاةً فَخَفَّفَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : " إِنِّي أُبَادِرُ الْوَسْوَاسَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، أُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا
مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ كُنْتَ ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي فُطِرَ عَلَيْهَا
مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ " قَالَ : مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ : " مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ
إِنِّي لَأَنْظُرُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ
مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو ، فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ
ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
إِنَّ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ : ثُلُثٌ طَهُورٌ ، وَثُلُثٌ رُكُوعٌ ، وَثُلُثٌ سُجُودٌ
مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ
الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ مَنْ أَوْفَى أُوفِيَ بِهِ ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ
مَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَعُودَ رَأْسُهُ كَرَأْسِ كَلْبٍ
إِنَّ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَيَخْفِضُ قَبْلَهُ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ
كَانَ إِذَا رَفَعَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، لَمْ يَحْنِ مِنَّا رَجُلٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا
لَا يُرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ