علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
١٬٠٥١

إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ

١٬٠٥٢

يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ

١٬٠٥٣

أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ

١٬٠٥٤

أَنَّ سَعْدًا ، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ

١٬٠٥٥

مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

١٬٠٥٦

السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ

١٬٠٥٧

أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

١٬٠٥٨

أَنَّهُ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

١٬٠٥٩

يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

١٬٠٦٠

إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ

١٬٠٦١

أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكَ أَوْهَمْتَ ، فَقَالَ : " أَكَذَلِكَ

١٬٠٦٢

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً

١٬٠٦٣

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

١٬٠٦٤

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ، أَوْ كَفَى بِالصَّلَاةِ شُغْلًا

١٬٠٦٥

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

١٬٠٦٦
صحيح

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ، وَإِنَّهُ قَضَى - أَوْ قَالَ : أَحْدَثَ - أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ

١٬٠٦٧

إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً

١٬٠٦٨

كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

١٬٠٦٩

رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي

١٬٠٧٠

لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ

١٬٠٧١
حسن

إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ

١٬٠٧٢
حسن

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

١٬٠٧٣

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ

١٬٠٧٤

إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ

١٬٠٧٥

أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأَ

١٬٠٧٦

إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ

١٬٠٧٧

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ

١٬٠٧٨
صحيح

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

١٬٠٧٩

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا

١٬٠٨٠

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ