علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٩٠١
صحيح

يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ

٩٠٢
صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

٩٠٣

أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ

٩٠٤

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٩٠٥

أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ

٩٠٦

أَنَّهُ رَأَى الطِّينَ فِي أَنْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَكَانُوا مُطِرُوا مِنَ اللَّيْلِ

٩٠٧

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ

٩٠٨

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ

٩٠٩

لَا تَعْقِصْ شَعَرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ

٩١٠

يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى

٩١١

مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا

٩١٢

لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعَرَكَ يَسْجُدُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجْرًا

٩١٣

كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْزُقْنِي

٩١٤

مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ

٩١٥

النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ

٩١٦

النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ

٩١٧

إِيَّاكَ وَحَبْوَةَ الْكَلْبِ وَالْإِقْعَاءَ ، وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

٩١٨
صحيح

الْإِقْعَاءُ عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ

٩١٩

رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٩٢٠

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ أَلْيَتَيْكَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٩٢١

وَرَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ

٩٢٢

فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : " هِيَ السُّنَّةُ

٩٢٣

رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

٩٢٤

تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ : " إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي

٩٢٥

سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى

٩٢٦

رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

٩٢٧

السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى

٩٢٨

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى

٩٢٩
صحيح

إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ

٩٣٠
صحيح

لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا