علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا بِغَيْرِ طُهْرٍ ، مَنْ صَلَّى مَعَنَا فَلْيُحْسِنْ طُهُورَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ بِمَكَّةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
صَلَّيْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُمَرُ الصُّبْحَ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقْرَأْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِشَيْءٍ
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ : نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ
قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ يَهِمَ الْإِمَامُ
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَذَكَرَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن مُصعَبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُثمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الأَجرِ كذا في طبعة
مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ