علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ
ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللهِ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَادَ رَجُلًا مِنْ نَفْسِهِ
خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْأَطِبَّاءِ الْبَيَاطِرَةِ ، وَالْمُتَطَبِّبِينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ
لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ
لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ
أَنَّهُ لَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ
ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ
قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ
كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَغَابَ زَوْجُهَا ، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا ، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا
فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ : " يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ شَاءُوا
لَوْ أَنَّ مِائَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتِلُوا بِهِ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا وَحُرًّا
إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَعَقْلُهُ ، وَلِسَانُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ
أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ
الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ
مَا يُبَعْ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ قَالَ
إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ
لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَحَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ