علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٤٬٤١١

الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

٤٬٤١٢

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ بِهِ ، فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ

٤٬٤١٣

قَضَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي

٤٬٤١٤

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

٤٬٤١٥

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ

٤٬٤١٦

رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ

٤٬٤١٧

أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ : نَعَمْ

٤٬٤١٨

لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ

٤٬٤١٩

إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ

٤٬٤٢٠

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى

٤٬٤٢١

لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ

٤٬٤٢٢

وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ

٤٬٤٢٣

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ

٤٬٤٢٤

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ

٤٬٤٢٥

شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ؟ قَالَ : " كُلُّنَا عَبِيدٌ

٤٬٤٢٦

أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ

٤٬٤٢٧

أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ

٤٬٤٢٨

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

٤٬٤٢٩

شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ

٤٬٤٣٠

قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ

٤٬٤٣١

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ

٤٬٤٣٢

أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ

٤٬٤٣٣

أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

٤٬٤٣٤

تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ

٤٬٤٣٥

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

٤٬٤٣٦

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ أَنَّ عَمرَو بنَ سُلَيمٍ مَولَاهُم حَدَّثَهُم مِثلَ

٤٬٤٣٧

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ

٤٬٤٣٨

كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ

٤٬٤٣٩

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

٤٬٤٤٠

وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي ، وَامْرَأَتِي