علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
نَعَمْ ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا
فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ ؟ " دَعْهَا عَنْكَ
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ
وَاحِدَةٌ
أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
إِنَّ خَيْرَ مَرَاضِعَ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الْإِبِلِ نِسَاءُ هُذَيْلٍ
مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلَّا مُعَصْفَرَةً حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ
وَرَأَيْتُ أَنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ
ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ
إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " اسْتَمْتِعُوا
اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلَاةِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ يُقَالُ
لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ
أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ
إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ
مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَيُفَارِقْهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ السِّفَاحُ
نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ
وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ
سَمِعْتُ عُمَرَ : " يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَطُولُ عُزْبَتُنَا ، فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللهِ
إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ