علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٣٬٩٩١

وَكَانَتْ عَائِشَةُ " تُفْتِي بِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ

٣٬٩٩٢

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

٣٬٩٩٣

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ

٣٬٩٩٤

أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ

٣٬٩٩٥

حَرُمَتْ عَلَيْكَ

٣٬٩٩٦
صحيح

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

٣٬٩٩٧
صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

٣٬٩٩٨

لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

٣٬٩٩٩

لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ

٤٬٠٠٠

نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

٤٬٠٠١

ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ

٤٬٠٠٢
صحيح

فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ

٤٬٠٠٣
صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ

٤٬٠٠٤

فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ

٤٬٠٠٥

فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ

٤٬٠٠٦
صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

٤٬٠٠٧

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ

٤٬٠٠٨

أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ

٤٬٠٠٩

فَأْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ

٤٬٠١٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ

٤٬٠١١

فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ - أَوْ قَالَ : يَدُكِ

٤٬٠١٢

فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ

٤٬٠١٣

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ وَبِهِ يَأخُذُ الثَّورِيُّ

٤٬٠١٤

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً

٤٬٠١٥

لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

٤٬٠١٦
صحيح

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

٤٬٠١٧

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

٤٬٠١٨

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٤٬٠١٩

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

٤٬٠٢٠

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي