علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى .. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ
لَا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ
لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ
لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي
لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ وَيَقُولُ : " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : " زَنَى فُوكَ
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ : " زَنَى فُوهُ
مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا
أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ نُفِيَ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذْفِ مُحْصَنَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
لَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ
إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ
كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ
أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ
كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ
أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ
رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي
أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ " لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا : " فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ
أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا
لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ