علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5لَا تَحِلُّ لَهُ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ
لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ
إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ
إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا
كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى
كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ
أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ، أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : " كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى
فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ : فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ . قَالَ : " بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ