علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٣٬٥٧١

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

٣٬٥٧٢

أَنَّ شُرَيْحًا : " جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ

٣٬٥٧٣

سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ : مَتِّعْ

٣٬٥٧٤

أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا

٣٬٥٧٥

أَنَّ شُرَيْحًا " مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

٣٬٥٧٦

أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ : " مَتَّعَ بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

٣٬٥٧٧

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي مُوسِعٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدَرِي

٣٬٥٧٨

لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ

٣٬٥٧٩

لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ

٣٬٥٨٠
صحيح

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

٣٬٥٨١

مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ

٣٬٥٨٢

لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا

٣٬٥٨٣

أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا

٣٬٥٨٤

لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

٣٬٥٨٥

أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ

٣٬٥٨٦

أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ : " قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ

٣٬٥٨٧

فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ

٣٬٥٨٨

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا وَلَا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ

٣٬٥٨٩

تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ

٣٬٥٩٠

تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ

٣٬٥٩١

هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ

٣٬٥٩٢

فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا

٣٬٥٩٣

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ

٣٬٥٩٤

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ

٣٬٥٩٥

أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي

٣٬٥٩٦

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا

٣٬٥٩٧

وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

٣٬٥٩٨

إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ

٣٬٥٩٩

رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ

٣٬٦٠٠

فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ