علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ
لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ
تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ
كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، " يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ
فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ
إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ
وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
أَنَّ عُثْمَانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ
إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا
إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ