علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٣٬٥٤١

لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ

٣٬٥٤٢

لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

٣٬٥٤٣

كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ

٣٬٥٤٤

تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ

٣٬٥٤٥

كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، " يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ

٣٬٥٤٦

فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

٣٬٥٤٧

لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ

٣٬٥٤٨

لَا نَفَقَةَ لَهَا

٣٬٥٤٩

قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

٣٬٥٥٠

النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ

٣٬٥٥١

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

٣٬٥٥٢

فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ

٣٬٥٥٣

اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا

٣٬٥٥٤

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ

٣٬٥٥٥

أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ

٣٬٥٥٦

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

٣٬٥٥٧

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

٣٬٥٥٨

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

٣٬٥٥٩

لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ

٣٬٥٦٠

إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ

٣٬٥٦١

فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ

٣٬٥٦٢

وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ

٣٬٥٦٣

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ

٣٬٥٦٤

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

٣٬٥٦٥

طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ

٣٬٥٦٦

أَنَّ عُثْمَانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

٣٬٥٦٧

طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ

٣٬٥٦٨

إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا

٣٬٥٦٩

إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ

٣٬٥٧٠

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ