علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5
٣٬٤٢١

تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ

٣٬٤٢٢

لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ

٣٬٤٢٣
ضعيف

إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

٣٬٤٢٤

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

٣٬٤٢٥
صحيح

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

٣٬٤٢٦

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ

٣٬٤٢٧

قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

٣٬٤٢٨

مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

٣٬٤٢٩

يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ

٣٬٤٣٠

يَسْتَأْنِفُ

٣٬٤٣١

أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ

٣٬٤٣٢

أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " ، فَقَالَ : لَا

٣٬٤٣٣

يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

٣٬٤٣٤

لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

٣٬٤٣٥

إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

٣٬٤٣٦
صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا

٣٬٤٣٧

أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

٣٬٤٣٨

لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ

٣٬٤٣٩

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

٣٬٤٤٠

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

٣٬٤٤١

الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا

٣٬٤٤٢

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا يَحيَى مَولَى مُعَاذٍ أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

٣٬٤٤٣

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ

٣٬٤٤٤

لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

٣٬٤٤٥

حَلَفْتُ أَنْ لَا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ

٣٬٤٤٦

حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا

٣٬٤٤٧

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

٣٬٤٤٨

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

٣٬٤٤٩

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

٣٬٤٥٠

وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ