علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ
لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ
إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ
قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ
يَسْتَأْنِفُ
أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " ، فَقَالَ : لَا
يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا
أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا يَحيَى مَولَى مُعَاذٍ أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
حَلَفْتُ أَنْ لَا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ
حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا
إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ