علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ
الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ
كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ
أَنَّ عُمَرَ " جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا
مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا
إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا
إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ
إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ " فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ
قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ
قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ - وَجَبَ الصَّدَاقُ
مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ
قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ
إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا
جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا