علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٧١١ حديث — عدد الرواة: 5أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا
إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ
كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا
كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقَرُّونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ قَولُهُ إِنَّ لَهُم
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ
اجْلِسَا ، وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي ، إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن عَبِيدَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَهْرِقْهُ
وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ - فَحَرَّقَ بَيْتَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ
أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ