علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ
فِي قَوْلِهِ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " الزَّكَاةُ
جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نَخْلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ " ، فَنَزَلَتْ : وَلا تُسْرِفُوا
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ
يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ
إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ
لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ
إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا ، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ
يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ
كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ
مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ
إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ
إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
صُمْنَا مَعَ عَلِيٍّ ثَمَانِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا
مَا صُمْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقُرِّبَ غَدَاؤُهُ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا
لَا تُواصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا ، وَافْصِلُوا
رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ