علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٢٬٧٣١

فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ

٢٬٧٣٢

فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

٢٬٧٣٣

سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ

٢٬٧٣٤

إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ

٢٬٧٣٥

فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ

٢٬٧٣٦

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

٢٬٧٣٧

يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ

٢٬٧٣٨

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

٢٬٧٣٩

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ

٢٬٧٤٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

٢٬٧٤١

إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ

٢٬٧٤٢

لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ

٢٬٧٤٣

أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ

٢٬٧٤٤

مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ

٢٬٧٤٥

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي والصواب عبيد الله بن عمر

٢٬٧٤٦

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

٢٬٧٤٧
صحيح

إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ

٢٬٧٤٨

مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ

٢٬٧٤٩

لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا

٢٬٧٥٠

تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ

٢٬٧٥١

وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ

٢٬٧٥٢

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ

٢٬٧٥٣

لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا

٢٬٧٥٤

أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا

٢٬٧٥٥

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ

٢٬٧٥٦

لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ

٢٬٧٥٧

لَا يُعْطَى عَبْدٌ وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ

٢٬٧٥٨

كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

٢٬٧٥٩

كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : " يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ

٢٬٧٦٠

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : " نَعَمْ