علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ
فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ
إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ
لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ
أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ
مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي والصواب عبيد الله بن عمر
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ
مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ
لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ
وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ
لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا
أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ
لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ
لَا يُعْطَى عَبْدٌ وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ
كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : " يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : " نَعَمْ