علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ
جَاءَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَسَلٍ فَقَالَ : " مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالَ : هَدِيَّةٌ " فَأَكَلَ النَّبِيُّ
حَسِبْتُ أَنَّهُ " قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ
إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ
قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ : سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ
فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ " يُعْطِي زَكَاتَهُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : " لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ
سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ
ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ
لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ
أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ : " فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا
لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا
لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ
لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ