علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٢٬٦٧١

احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ

٢٬٦٧٢

لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٢٬٦٧٣
ضعيف

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ

٢٬٦٧٤

جَاءَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَسَلٍ فَقَالَ : " مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالَ : هَدِيَّةٌ " فَأَكَلَ النَّبِيُّ

٢٬٦٧٥
ضعيف

حَسِبْتُ أَنَّهُ " قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ

٢٬٦٧٦

إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ

٢٬٦٧٧
ضعيف

أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ

٢٬٦٧٨

قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ

٢٬٦٧٩

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ : سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ

٢٬٦٨٠

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ

٢٬٦٨١

فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ " يُعْطِي زَكَاتَهُ

٢٬٦٨٢

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

٢٬٦٨٣

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

٢٬٦٨٤

فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : " لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ

٢٬٦٨٥

سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ

٢٬٦٨٦

ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

٢٬٦٨٧

لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ

٢٬٦٨٨

لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ

٢٬٦٨٩

أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ : " فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

٢٬٦٩٠

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

٢٬٦٩١

سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا

٢٬٦٩٢

لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٬٦٩٣

إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا

٢٬٦٩٤

لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ

٢٬٦٩٥

لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٬٦٩٦

سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ

٢٬٦٩٧

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

٢٬٦٩٨
صحيح

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

٢٬٦٩٩

كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ

٢٬٧٠٠

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ