علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٢٬٥٨١

عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

٢٬٥٨٢

أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا

٢٬٥٨٣

أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا

٢٬٥٨٤

أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ

٢٬٥٨٥

مَا يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنْ عِيَادَةِ نَوْكَى الْقُرَّاءِ

٢٬٥٨٦

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

٢٬٥٨٧

قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ

٢٬٥٨٨

أَنَّ حُذَيْفَةَ ، " كَانَ يُشَدَّدُ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

٢٬٥٨٩

لَيَفْشُوَنَّ الْفَالَجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ

٢٬٥٩٠

تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

٢٬٥٩١

وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهُ

٢٬٥٩٢
صحيح

وُكِّلَ مِيكَائِيلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ثَلَاثَ سِنِينَ يُعَلَّمُ أَسْبَابَ النُّبُوَّةِ

٢٬٥٩٣

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

٢٬٥٩٤

سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : " عَشْرَ سِنِينَ

٢٬٥٩٥

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

٢٬٥٩٦

هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ

٢٬٥٩٧

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ

٢٬٥٩٨

إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ

٢٬٥٩٩

تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا

٢٬٦٠٠

يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا

٢٬٦٠١

اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ

٢٬٦٠٢

أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا

٢٬٦٠٣

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : " خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ

٢٬٦٠٤

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ

٢٬٦٠٥

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

٢٬٦٠٦

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

٢٬٦٠٧
صحيح

لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ

٢٬٦٠٨

لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

٢٬٦٠٩

لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ

٢٬٦١٠

وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ