علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ
أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا
أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا
أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ
مَا يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنْ عِيَادَةِ نَوْكَى الْقُرَّاءِ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ
أَنَّ حُذَيْفَةَ ، " كَانَ يُشَدَّدُ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ
لَيَفْشُوَنَّ الْفَالَجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً
وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهُ
وُكِّلَ مِيكَائِيلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ثَلَاثَ سِنِينَ يُعَلَّمُ أَسْبَابَ النُّبُوَّةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ
سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : " عَشْرَ سِنِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً
هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ
إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ
تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا
يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا
اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : " خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ
وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ