علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٢٬١٠١

وَلَكِنْ يَقُولُ : افْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا

٢٬١٠٢

مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٢٬١٠٣

بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

٢٬١٠٤

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن رَجُلٍ عَنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ حَنطَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٬١٠٥

أَنَّ مُجَاهِدًا " كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا

٢٬١٠٦

يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ

٢٬١٠٧

يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ

٢٬١٠٨

يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

٢٬١٠٩

خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

٢٬١١٠

كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

٢٬١١١

أَنَّهُ كَانَ " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا

٢٬١١٢

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

٢٬١١٣

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا

٢٬١١٤

رَأَيْتُ عَامِرًا " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

٢٬١١٥

لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

٢٬١١٦

لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا

٢٬١١٧

أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَلَا إِقَامَةَ

٢٬١١٨

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا

٢٬١١٩

أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

٢٬١٢٠

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٢٬١٢١
صحيح

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ

٢٬١٢٢

فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ

٢٬١٢٣

أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ

٢٬١٢٤

خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى

٢٬١٢٥

إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى

٢٬١٢٦

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

٢٬١٢٧

كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٢٬١٢٨

شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

٢٬١٢٩

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ " يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا

٢٬١٣٠

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ