علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
١٬٥٩١

فِي كُلِّ مَثْنَى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَسْلِيمٌ

١٬٥٩٢

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ

١٬٥٩٣

صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ

١٬٥٩٤

لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ

١٬٥٩٥

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ

١٬٥٩٦

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَالْعَدُوُّ فِي صَحْرَاءَ وَاحِدَةٍ

١٬٥٩٧

يَقُومُ صَفٌّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ

١٬٥٩٨

وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً ؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ

١٬٥٩٩

وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً ؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ

١٬٦٠٠

قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

١٬٦٠١

إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ

١٬٦٠٢

إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ

١٬٦٠٣

رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

١٬٦٠٤

يُومِئُ بِرَكْعَةٍ

١٬٦٠٥

فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ

١٬٦٠٦

إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا

١٬٦٠٧

رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

١٬٦٠٨

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

١٬٦٠٩

إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا

١٬٦١٠

الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " رَكْعَتَيْنِ " قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ تَرَى هَاهُنَا بِمِنًى

١٬٦١١

إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ ، وَلَا التَّانِي ، وَلَا التَّاجِرُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ

١٬٦١٢

لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ

١٬٦١٣
صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ طَالِعُهُ ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ، وَلَا غَزْوَةٌ

١٬٦١٤

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

١٬٦١٥

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ

١٬٦١٦

كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ

١٬٦١٧

تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ

١٬٦١٨

أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

١٬٦١٩
صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ

١٬٦٢٠
صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ