علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4فِي كُلِّ مَثْنَى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَسْلِيمٌ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ
لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَالْعَدُوُّ فِي صَحْرَاءَ وَاحِدَةٍ
يَقُومُ صَفٌّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ
وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً ؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ
وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً ؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ
قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ
إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ
رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا
يُومِئُ بِرَكْعَةٍ
فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ
إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا
رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا
الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " رَكْعَتَيْنِ " قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ تَرَى هَاهُنَا بِمِنًى
إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ ، وَلَا التَّانِي ، وَلَا التَّاجِرُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ
لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ طَالِعُهُ ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ، وَلَا غَزْوَةٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ