علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
١٢١

فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ

١٢٢

كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْكَلْبِ

١٢٣

كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ

١٢٤

فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ

١٢٥

عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

١٢٦

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

١٢٧

مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

١٢٨

لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ

١٢٩

وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ

١٣٠

السِّنَّوْرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

١٣١

رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ

١٣٢

لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ

١٣٣

وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ

١٣٤

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

١٣٥

كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ

١٣٦

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

١٣٧

كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ

١٣٨
صحيح

سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

١٣٩

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

١٤٠

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

١٤١

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

١٤٢

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

١٤٣

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ

١٤٤

كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ

١٤٥

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ

١٤٦

كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

١٤٧

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

١٤٨

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ

١٤٩

كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

١٥٠

لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ