علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا إِمَامًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ يُسْمِعَهُمُ الشَّيْءَ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ
بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلّ
أَنَّهُ قَامَ وَحْدَهُ إِلَى يَسَارِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَرَّ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَرَّهُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا
يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الْآخَرِ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا
يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ تَأَخَّرَ وَقَامَا خَلْفَهُ
يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ
يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ
مَنْ أَمَّ قَوْمًا ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ
مَنْ أَمَّ قَوْمًا ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْإِمَامِ
وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبُ
أَنَّهُ " رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ
وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي غَيْرَ مَرَّةٍ ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي
إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَنُوهُمْ
هِيَ حِمًى
مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ ، أَوْ فَلْيَمْشِ ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا ، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ
لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ قَالَ : " وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ