علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٩٠١

كَانَ طَاوُسٌ يَمْسَحُ لِوَجْهِهِ التُّرَابَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ مَسْحَةً

٩٠٢

تَقْلِيبُ الْحَصَى فِي الْمَسْجِدِ أَذًى لِلْمَلَكِ

٩٠٣

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن لَيثٍ مِثلَهُ

٩٠٤

كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

٩٠٥

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

٩٠٦

إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ

٩٠٧

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

٩٠٨

تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي

٩٠٩

مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اعْتِدَالُ الصَّفِّ

٩١٠

عِبَادَ اللهِ الْمُسْلِمِينَ ، لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

٩١١

كَانَ عُمَرُ يَبْعَثُ رَجُلًا يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ

٩١٢

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ ، وَأَنْصِتُوا

٩١٣

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي يَسْمَعُ

٩١٤

اعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَصُفُّوا الْأَقْدَامَ ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ

٩١٥
صحيح

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

٩١٦

أَحَقُّ الصُّفُوفِ بِالْإِتْمَامِ أَوَّلُهَا

٩١٧

رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَوَّلِ

٩١٨

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ

٩١٩

رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَّرَهُ ، وَقَالَ : " لَسْتَ مِنْهُمْ

٩٢٠

عَدِّلُوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي

٩٢١

تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي

٩٢٢

سَوُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ

٩٢٣

حُفُوفُهُمْ صُفُوفُهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ

٩٢٤

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ

٩٢٥

عَلَيْكُمْ بِمَيَامِنِ الصُّفُوفِ

٩٢٦

وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ

٩٢٧

يُقَالُ : " إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنْ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ

٩٢٨

سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " يُعِيدُ

٩٢٩

إِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمْ يُعِدْ

٩٣٠
ضعيف

نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ