علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ
فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ
ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ : الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا ، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ ذَكوَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا ، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ
إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ
كَانَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَيُقضَى أَنَّ الوُرَّاثَ
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ
وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ
سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً ؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا
فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، يُجْلَدُ مِائَةً
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ
الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا