علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ
لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا
أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ
أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي : لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ
وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ " أَوْ قَالَ : " هُوَ هُوَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْئًا آخَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ " لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ : أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَحْتَطِبُ عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلَمْ
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ " إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ
مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ
لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ
مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ
مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ جَهْدِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَتَنْصَعُ طِيبَهَا
مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ فَلْيَقُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ثَلَاثًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَنِ
هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ
أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ
الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ
أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ
إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ
إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ
عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ