علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ " فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ
إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ
أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
أَنَّ عَلِيًّا ، " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ
إِذَا قَالَ : " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ
جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا
شَرْطُهُ جَائِزٌ
هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ
فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ
فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
سُبْحَانَ اللهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ
سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَوَلَدِ رِشْدَةٍ
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ