علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٢٤١

فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

٦٬٢٤٢

فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( مُتَتَابِعَاتٍ

٦٬٢٤٣

كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ

٦٬٢٤٤

كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ

٦٬٢٤٥

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ

٦٬٢٤٦

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

٦٬٢٤٧

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ

٦٬٢٤٨

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ

٦٬٢٤٩

مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

٦٬٢٥٠

مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ

٦٬٢٥١

لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ

٦٬٢٥٢

إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ

٦٬٢٥٣

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

٦٬٢٥٤

إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ

٦٬٢٥٥

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا مَوْتٍ

٦٬٢٥٦

فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ

٦٬٢٥٧

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٦٬٢٥٨

فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ

٦٬٢٥٩
صحيح

أَيَبِيعُ أَهْلَهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ

٦٬٢٦٠

الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ

٦٬٢٦١

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ

٦٬٢٦٢

إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ

٦٬٢٦٣

مَنْ تَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا

٦٬٢٦٤

كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ

٦٬٢٦٥

إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ

٦٬٢٦٦

فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ

٦٬٢٦٧

خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٦٬٢٦٨

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ ، وَأَعْتَقَ الِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ

٦٬٢٦٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ

٦٬٢٧٠

فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَقَلُوا عَنْهُ