علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
النَّذْرُ يَمِينٌ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ
إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ
أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا
لَا خِزَامَ ، وَلَا زِمَامَ ، وَلَا سِيَاحَةَ
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ
يُهْدِي هَدْيًا
لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ
أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ
صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : " عَلَيْكَ مَكَّةَ
لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا
جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ ، قُلْتُ : " أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ
لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا
أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ