علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬١٢١

إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

٦٬١٢٢

النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

٦٬١٢٣

يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

٦٬١٢٤

النَّذْرُ يَمِينٌ

٦٬١٢٥

كَفَّارَةُ يَمِينٍ

٦٬١٢٦

يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

٦٬١٢٧

إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ

٦٬١٢٨

إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ

٦٬١٢٩

إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ

٦٬١٣٠

أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا

٦٬١٣١

لَا خِزَامَ ، وَلَا زِمَامَ ، وَلَا سِيَاحَةَ

٦٬١٣٢

فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ

٦٬١٣٣

يُهْدِي هَدْيًا

٦٬١٣٤

لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا

٦٬١٣٥

يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

٦٬١٣٦

عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

٦٬١٣٧

لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

٦٬١٣٨

يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

٦٬١٣٩

هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

٦٬١٤٠

عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ

٦٬١٤١

أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ

٦٬١٤٢

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ

٦٬١٤٣

صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ

٦٬١٤٤

كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : " عَلَيْكَ مَكَّةَ

٦٬١٤٥

لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ

٦٬١٤٦

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ

٦٬١٤٧

أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا

٦٬١٤٨

جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ ، قُلْتُ : " أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ

٦٬١٤٩

لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا

٦٬١٥٠

أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ