علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروَانَ قَضَى بِمِثلِ ذَلِكَ وَلَا أَعلَمُهُ
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا
كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ
قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ
كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ
جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ
إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ
فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ
هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ
إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ
فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَبْدًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ ، قَالَ : " فَامْحُ كِتَابَتَكَ
لَمْ يُفَسَّرْ فِيهَا شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَهُوَ أَرَقُّ
إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يُتْبَعُ بِالشَّرْطِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ
قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ