علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٦٬٠٣١

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ

٦٬٠٣٢

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ

٦٬٠٣٣

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَسًا أُنْثَى ، ثُمَّ ذَهَبَ

٦٬٠٣٤

هُوَ الْمَالُ

٦٬٠٣٥

إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

٦٬٠٣٦

دِينٌ وَأَمَانَةٌ

٦٬٠٣٧

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : " صِدْقًا وَوَفَاءً

٦٬٠٣٨

سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ ، فَأَبَى أَنَسٌ ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ

٦٬٠٣٩

كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ ، فَقَالَ : " أَعِينُوا أَخَاكُمْ

٦٬٠٤٠

أَنَّ مُكَاتَبًا لِابْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : " مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا ؟ " قَالَ : سَأَلْتُ النَّاسَ

٦٬٠٤١

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ

٦٬٠٤٢

هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ

٦٬٠٤٣

هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ

٦٬٠٤٤

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ " أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللهِ أَحَقُّ

٦٬٠٤٥

إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ

٦٬٠٤٦

لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

٦٬٠٤٧

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ

٦٬٠٤٨

جَازَتْ عَتَاقَتُكِ

٦٬٠٤٩

أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ

٦٬٠٥٠

أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ

٦٬٠٥١

إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ

٦٬٠٥٢

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ

٦٬٠٥٣

وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

٦٬٠٥٤

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ

٦٬٠٥٥

أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ

٦٬٠٥٦

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ

٦٬٠٥٧

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ

٦٬٠٥٨

إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ

٦٬٠٥٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ

٦٬٠٦٠

يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ