علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٩٧١

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

٥٬٩٧٢

تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ

٥٬٩٧٣

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ

٥٬٩٧٤

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ

٥٬٩٧٥

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا

٥٬٩٧٦

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

٥٬٩٧٧

فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ

٥٬٩٧٨

وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا

٥٬٩٧٩

كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ

٥٬٩٨٠

إِنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا

٥٬٩٨١

لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

٥٬٩٨٢

وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ

٥٬٩٨٣

تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ

٥٬٩٨٤

لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ

٥٬٩٨٥

فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ : اقْضِ بِعِلْمِكَ . قَالَ : " لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ

٥٬٩٨٦

تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا

٥٬٩٨٧

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ

٥٬٩٨٨

قَالَ وَأَخبَرَنِي عَمرُو بنُ سُلَيمٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُر فِيهِ عُمَرَ

٥٬٩٨٩

أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ، وَزَوْجِهَا

٥٬٩٩٠

أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

٥٬٩٩١

أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ

٥٬٩٩٢

إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٥٬٩٩٣

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ

٥٬٩٩٤

إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

٥٬٩٩٥

لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٥٬٩٩٦

زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

٥٬٩٩٧

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ

٥٬٩٩٨

وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

٥٬٩٩٩

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

٦٬٠٠٠

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ