علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا مُوَارَبَةَ
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ
الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ
الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ قَالَ : ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ - حُوبًا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ
إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ
أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطَيِّبُونَ
مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ
كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا
لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ
أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ
ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعُونَ سَوْطًا
شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا ، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ