علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٩٤١

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

٥٬٩٤٢

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا مُوَارَبَةَ

٥٬٩٤٣

كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ

٥٬٩٤٤

الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ

٥٬٩٤٥

الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ قَالَ : ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ - حُوبًا

٥٬٩٤٦

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ

٥٬٩٤٧

إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

٥٬٩٤٨

وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ

٥٬٩٤٩

أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطَيِّبُونَ

٥٬٩٥٠

مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ

٥٬٩٥١

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

٥٬٩٥٢

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ

٥٬٩٥٣

كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ

٥٬٩٥٤

كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

٥٬٩٥٥

تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

٥٬٩٥٦

لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ

٥٬٩٥٧

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ

٥٬٩٥٨

أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ

٥٬٩٥٩

ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعُونَ سَوْطًا

٥٬٩٦٠

شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ

٥٬٩٦١

أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ

٥٬٩٦٢

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

٥٬٩٦٣

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ

٥٬٩٦٤

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ

٥٬٩٦٥

لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ

٥٬٩٦٦

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

٥٬٩٦٧

فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا ، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ

٥٬٩٦٨

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

٥٬٩٦٩

أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

٥٬٩٧٠

وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ