علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا - ضَمِنَ
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ
أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عِينَةً ، فَاطْلُبْهُ لِي
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْ ، وَاتَّقِ اللهَ
يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ
رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ . قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ : اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ
لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ
لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَارَّنَّ ، وَلَا تُضَارَّنَّ ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ
وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ
إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ
إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ
هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ
أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قَالَ : " عَقْلًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : غَلِطْتُ
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : " أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ