علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ
لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ
جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ
ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ قَالَ : " هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ : إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ
قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ
عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ
أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْغُبَرُ ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ
لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا
لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ
مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ
لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً
فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ : " يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا
وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ