علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا ، فَأَبَقَ مِنْهُ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ
مَنْ أَحْيَا دَابَّةً فَهِيَ لَهُ
لَيْسَ لَهُ خَلَفٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّةً ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْلَحَ لَهَا
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ
فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ قَالَ : " إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ
هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ
وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ : كِرَاءً بِالضَّمَانِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ ، فَتَمَخَّطَ ، ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوْبِهِ . قَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ
فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ
يُضَمَّنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلًا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ - فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا ؛
كَانُوا يُضَمِّنُونَ الْأَجِيرَ حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : أَسْرِحْ مَعَكَ غُلَامِي
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَضَمَّنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي
كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ
وَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرِقُوا - قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ ، وَرَبِحَ عَلَيْهِ
كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا
فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ
إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ