علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4فَذُكِرَ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا ، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ : لَقَدِ اقْتَضَى
إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمِنَ
جَائِزٌ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي ، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ
إِذَا قَالَ : أَيَّهُمَا شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا أَوْ شَتَّى ! قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ
الزَّعِيمُ غَارِمٌ
بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي ، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَنَمَاءَهَا
الْمُغِلُّ : الْمُتَّهَمُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَهُ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ
كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ ، فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ
الدَّيْنُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوَدِيعَةُ - هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ
وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ
لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ
فِي الْوَصِيِّ : " لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا
إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَ قَولِ حَمَّادٍ
لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَهُ - آخُذُهُ مِنْهُ