علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ ، فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ - قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ ، أَوْ نَخْلٌ
أَنَّهُ " كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجِزَازَ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ
ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ : مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا فَلَا يَأْخُذْ رَهْنًا ، وَلَا صَبِيرًا
إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ فِيهِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : " هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ
سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَكْرَهُهُ
كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَمَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ سَوَاءً
تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سَلَمًا
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ
سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ
إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ