علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٥٬٣١١

أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ

٥٬٣١٢

لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ

٥٬٣١٣

لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ

٥٬٣١٤

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ

٥٬٣١٥

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : " بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ

٥٬٣١٦

قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ

٥٬٣١٧

اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

٥٬٣١٨

أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ

٥٬٣١٩

فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ اللَّقِيطُ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ

٥٬٣٢٠

وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ

٥٬٣٢١

فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ

٥٬٣٢٢

وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا

٥٬٣٢٣

فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا

٥٬٣٢٤

مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ

٥٬٣٢٥

سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ

٥٬٣٢٦

فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا

٥٬٣٢٧

هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلِابْنِ

٥٬٣٢٨

لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا

٥٬٣٢٩

أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا ، وَأُمَّهَ

٥٬٣٣٠

فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ : " لَا يُعْتِقُهُ ، وَلَا يَشْتَرِيهِ

٥٬٣٣١

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا

٥٬٣٣٢

أَكْرِمْهُ ، وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ

٥٬٣٣٣

كَانَتْ عَائِشَةُ : " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا

٥٬٣٣٤

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا

٥٬٣٣٥

كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ

٥٬٣٣٦

وَاللهِ لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا

٥٬٣٣٧
صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

٥٬٣٣٨
صحيح

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ

٥٬٣٣٩
صحيح

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

٥٬٣٤٠

لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ