علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٤٬٩٨١

فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ : " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا

٤٬٩٨٢

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

٤٬٩٨٣

إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

٤٬٩٨٤

تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

٤٬٩٨٥

تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

٤٬٩٨٦
صحيح

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

٤٬٩٨٧

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

٤٬٩٨٨

إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ

٤٬٩٨٩

الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا

٤٬٩٩٠

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ

٤٬٩٩١

الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ

٤٬٩٩٢

السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - وَالْعِدَّةُ بِهَا

٤٬٩٩٣
صحيح

أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ

٤٬٩٩٤
صحيح

أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ

٤٬٩٩٥

طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

٤٬٩٩٦

لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

٤٬٩٩٧

أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا

٤٬٩٩٨

سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ

٤٬٩٩٩

لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

٥٬٠٠٠

طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ

٥٬٠٠١

سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً

٥٬٠٠٢

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ

٥٬٠٠٣

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ

٥٬٠٠٤

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا

٥٬٠٠٥

لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

٥٬٠٠٦

أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ

٥٬٠٠٧

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥٬٠٠٨

مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : " هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا

٥٬٠٠٩

تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ

٥٬٠١٠

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : " إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا