علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : " لَا
سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ
إِنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ
يُعَرِّضُ لَهَا فِي خِطْبَتِهَا فَيَقُولُ : وَاللهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ
فِي : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : " يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي
إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ
يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " هُوَ الْفَاحِشَةُ
هُوَ الزِّنَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ
فِي قَوْلِهِ : أَوْ أَكْنَنْتُمْ ثُمَّ قَالَ : " أَسْرَرْتُمْ
فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ
طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَإِنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكْمِلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لَمَّا أُمِرَ بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرِثَتْهُ
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا