علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ
اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطَهَا
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا
عِدَّتَهَا حَيْضَةً
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا
لَهَا النَّفَقَةُ
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ : " لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا
قُلْتُ : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : " وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
إِنَّمَا الْهُجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ
يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا الْحَكَمَيْنِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا