علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٤٬٥٣١

مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

٤٬٥٣٢

إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ

٤٬٥٣٣

إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ

٤٬٥٣٤

إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

٤٬٥٣٥

قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

٤٬٥٣٦

لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ

٤٬٥٣٧

إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

٤٬٥٣٨

طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ

٤٬٥٣٩

مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا

٤٬٥٤٠

الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

٤٬٥٤١

إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ

٤٬٥٤٢

وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

٤٬٥٤٣

لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ

٤٬٥٤٤

لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

٤٬٥٤٥

إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا

٤٬٥٤٦

فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

٤٬٥٤٧

إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ

٤٬٥٤٨

لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

٤٬٥٤٩

إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا

٤٬٥٥٠

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

٤٬٥٥١

كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ

٤٬٥٥٢

إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

٤٬٥٥٣

إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

٤٬٥٥٤

فَأَيْنَ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ

٤٬٥٥٥

فِي قَوْلِ اللهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ

٤٬٥٥٦

إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا

٤٬٥٥٧

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

٤٬٥٥٨

لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا

٤٬٥٥٩

تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

٤٬٥٦٠
صحيح

مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا