علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٤٬٥٠١

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

٤٬٥٠٢

إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، تَعَذُّرُ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سِجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ

٤٬٥٠٣

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

٤٬٥٠٤

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

٤٬٥٠٥

إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ

٤٬٥٠٦

لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

٤٬٥٠٧

إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ

٤٬٥٠٨

هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ

٤٬٥٠٩

يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ

٤٬٥١٠

كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

٤٬٥١١

إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

٤٬٥١٢

إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ

٤٬٥١٣

نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ

٤٬٥١٤

فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ

٤٬٥١٥

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

٤٬٥١٦

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ

٤٬٥١٧

أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً

٤٬٥١٨

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ

٤٬٥١٩

لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ

٤٬٥٢٠

أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

٤٬٥٢١

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

٤٬٥٢٢

لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

٤٬٥٢٣

جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً

٤٬٥٢٤

الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ

٤٬٥٢٥

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

٤٬٥٢٦

إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

٤٬٥٢٧

شَجَّهَا

٤٬٥٢٨

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ المُثَنَّى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

٤٬٥٢٩

أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

٤٬٥٣٠

كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا