علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٤٬٤٤١

إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ

٤٬٤٤٢

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ عِكرِمَةَ

٤٬٤٤٣

فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ

٤٬٤٤٤

لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

٤٬٤٤٥

إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى

٤٬٤٤٦

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ

٤٬٤٤٧

عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ

٤٬٤٤٨

إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ

٤٬٤٤٩

لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ

٤٬٤٥٠

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً

٤٬٤٥١

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

٤٬٤٥٢

فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

٤٬٤٥٣

كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ

٤٬٤٥٤

الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ

٤٬٤٥٥

يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

٤٬٤٥٦

فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : " يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا

٤٬٤٥٧

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

٤٬٤٥٨

إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

٤٬٤٥٩

كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ

٤٬٤٦٠

هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

٤٬٤٦١

يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

٤٬٤٦٢

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ : " كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا " ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

٤٬٤٦٣

أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ

٤٬٤٦٤

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ نَحوًا مِن هَذَا

٤٬٤٦٥

أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي

٤٬٤٦٦

وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ قَالَا : " لَيْسَ بِظِهَارٍ

٤٬٤٦٧

إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا

٤٬٤٦٨

وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

٤٬٤٦٩

مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ

٤٬٤٧٠

الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ